أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة ولم يذكر المحاقلة وقال المزابنة أن يبيع الرجل ثمرته ( 1 ) بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي وهذا تفسير معنى ( 2 ) المزابنة كله وقد مضى تمهيده ( 3 ) في باب داود وروى عبد الله بن عمر ( عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ( 4 ) نهى عن بيع التمر بالتمر وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا هكذا ذكره ( 5 ) أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن عبيد الله ( 6 ) بن عمر ورواه يحيى القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ( 7 ) والمزابنة اشتراء التمر بالثمر ( 8 ) كيلا واشتراء ( 9 ) الحنطة بالزرع كيلا حدثنا عبد الوارث بن سفيان ( 10 ) قال حدثنا
التمهيد — صفحة 308
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٣٠٨