قال كان جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق وفي الرقة ( 1 ) حتى تبلغ مائتي درهم انفرد به محمد بن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار وما انفرد به فليس بالقوي وأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق عن معمر ( 1 )
التمهيد — صفحة 117
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص١١٧