عن ذكرها ههنا ولا خلاف بين الفقهاء والفراض في هذا الباب وجاء فيه عن الحسن البصري وحده أن الأخوة للأم والمرأة والزوج لا يرثون من الدية شيئا وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي عنه أيضا أنه قال قد ظلم من لم يورث بني الأم من الدية
التمهيد — صفحة 122
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص١٢٢