وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك * ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) * الآية والتي بعدها وقال في سياقها * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) *
قال الشافعي فذكر الله عز وجل شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة وذكر شهود الوصية يعني في قوله تعالى * ( اثنان ذوا عدل منكم ) * فلم يذكر معهم امرأة
فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في واحد منهما
أحكام القرآن — صفحة 132
مساهمون: الإمام الشافعي
ص١٣٢