إلى قوله * ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ) * ومثل قوله في الظهار * ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) * ثم أمر فيه بالكفارة
قال الشافعي ويجزي بكفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة
قال وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد
أحكام القرآن — صفحة 112
مساهمون: الإمام الشافعي
ص١١٢