تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها إلا أن تكون حاملا فيكون أجلها أن تضع حملها بعد أو قرب ويسقط بوضع حملها عدة أربعة أشهر وعشر وله في سكنى المتوفى عنها قول آخر أن الاختيار لورثته أن يسكنوها وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه وقد رويناه عن عطاء ورواه الشافعي عن الشعبي عن علي
أحكام القرآن — صفحة 254 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق