تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الآية قال الشافعي رحمه الله فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض فقد يحدث له عند خوفه انقضاء عدتها رأي في نكاحها أو يكون طلاقه إياها أدبا لها ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان ذلك يحتمل الحمل مع المحيض لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن فإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت