فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة
وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها * ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) * هذا إذا قضين أجلهن
وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها * ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) * حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها
أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي في
أحكام القرآن — صفحة 227
مساهمون: الإمام الشافعي
ص٢٢٧