إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا
زاد عل هذا في موضع آخر هو عندي بالإجازة عن أبي عبد الله بإسناده عن الشافعي
والعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغه
فقوله في المطلقات * ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) * إذا قاربن بلوغ أجلهن
أحكام القرآن — صفحة 226
مساهمون: الإمام الشافعي
ص٢٢٦