إلى قوله * ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) *
قال الشافعي بلوغ الكتاب أجله والله أعلم انقضاء العدة
قال وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة في العدة فبين أنه حظر التصريح فيها قال تعالى * ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) * يعني والله أعلم جماعا * ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) * حسنا لا فحش فيه وذلك أن يقول رضيتك إن عندي لجماعا يرضي من جومعه
وكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما
أحكام القرآن — صفحة 190
مساهمون: الإمام الشافعي
ص١٩٠