تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
تساوي بدنة وفي حمار الوحش ببقرة وهو لا يساوي بقرة وفي الضبع بكبش وهو لا يساوي كبشا وفي الغزال بعنز وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ومثلها ودونها وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وهما لا يساويان عناقا ولا جفرة فهذا يدلك على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل من الصيد شبها بالبدن من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة
أحكام القرآن — صفحة 123 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق