أولى لمن يسوغ له التقليد من قوله وحديث المصة والمصتان والرضعة والرضعتان ثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه وقد قال به أهل العلم بالحديث على ما ذكرته عنهم مما تقدم والله بالصواب أعلم وصلى الله على محمد وآلة وسلم تسليما
الاستذكار — صفحة 262
مساهمون: سالم محمد عطا - محمد علي معوض
ص٢٦٢