بيان :
« المأتم » كمقعد كل مجتمع في حزن أو فرح أو خاص بالنساء للموت أو بالشواب من النساء ويطلق على الطعام لأهل الميت .
24609 - 4 ( الكافي 3 : 217 ) الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن
( الفقيه 1 : 174 رقم 509 ) أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام » .
24610 - 5 ( الكافي 3 : 217 ) علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز وغيره قال :
( الفقيه 1 : 182 رقم 546 ) : أوصى أبو جعفر عليه السّلام بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك من السنة لأن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال « اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا » .
بيان :
لعله عليه السلام نوى بهذه الوصية الإتيان بتلك السنة ، أعني اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ، ولعله قد وكل مئونته إلى غيرهم لئلا يزاحم شغلهم .
24611 - 6 ( الفقيه 1 : 182 رقم 547 ) : وأوصى أبو جعفر عليه السّلام أن يندب في المواسم عشر سنين .
الوافي — صفحة 542
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٤٢