كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال « للذي أعتق » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا والى إليه بعد العتق لأنه إذا لم يتوال إليه كان سائبة كما دلت عليه الأخبار السابقة .
25329 - 40 ( التهذيب 8 : 257 رقم 934 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام :
الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذي أعتقوه هل يرثونه ولمن ميراثه فكتب عليه السّلام « لمولاه الأعلى » .
بيان :
لعل المراد به أنه إذا ترتب المعتقون بأن أعتق رجل عبدا ثم أعتق العبد المعتق عبدا وهكذا ثم مات العبد المعتق الأخير فميراثه للمولى الأول .
25330 - 41 ( التهذيب 9 : 397 رقم 1419 ) التيملي ، عن محمد الكاتب ، عن عبد اللَّه بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر : أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السّلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى ، فقال « هو للرجال دون النساء » .
بيان :
قال في التهذيب : قال علي يعني التيملي هذا خلاف ما عليه أصحابنا .
الوافي — صفحة 939
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٣٩