عن الحضرمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك » قال : قلت :
والخف قال « لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية
( التهذيب ) وليجهد في ذلك جهده » .
24533 - 6 ( التهذيب 1 : 314 رقم 912 ) محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن ابن بزيع ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام دخل القبر ولم يحل أزراره .
بيان :
حمله في التهذيبين على رفع الحظر والجواز .
24534 - 7 ( التهذيب 1 : 313 رقم 910 ) المفيد ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد اللَّه المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهزيار ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة » قلت : فالخف قال « لا بأس بالخف فإن في خلع الخف شناعة » .
24535 - 8 ( الكافي 3 : 193 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وكذلك في التهذيب - 1 : 316 رقم 917 بهذا السند أيضا وفيه : عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام .