25226 - 2 ( الكافي 7 : 166 التهذيب 9 : 347 رقم 1248 ) القميان ، عن محمد بن ( 1 ) إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات قال « الميراث للآخر يصدقان » .
25227 - 3 ( التهذيب 9 : 348 رقم 1250 ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن السراد ، عن طلحة بن زيد
( الفقيه 4 : 313 رقم 5675 ) السراد ، عن ابن مهزيار ( 2 ) ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يرث الحميل إلا ببينة » .
( الفقيه ) قال « والحميل هو الذي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ضرب من التقية لموافقته لمذاهب العامة .
25228 - 4 ( التهذيب 9 : 348 رقم 1251 ) محمد بن أحمد ، عن
هامش
( 1 ) هكذا في المصادر ولكن في الأصل : عن محمد ، عن إسماعيل .
( 2 ) هكذا في الأصل ولكن في الفقيه المطبوع : عن ابن مهزم .