( الفقيه 4 : 323 رقم 5692 ) موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « أن ميراث ولد الملاعنة لأمه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس إلى أمه أخواله » .
25201 - 3 ( الكافي 7 : 161 ) النيسابوريان
( التهذيب 9 : 338 رقم 1217 ) الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة
( الكافي 7 : 160 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن
( الفقيه 4 : 325 رقم 5696 ) منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان علي عليه السّلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام اللَّه » .
بيان :
قال في الفقيه : يعني إخوته لأمه أو لأب وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والأم إنما يرثونه من جهة الأم لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في الميراث سواء .
25202 - 4 ( الكافي 7 : 160 ) العدة ، عن
الوافي — صفحة 880
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٨٠