( ش ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة ، قال « يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » .
25150 - 14 ( التهذيب 8 : 271 رقم 989 ) الحسين ، عن
( الفقيه 3 : 130 رقم 3485 ) علي بن النعمان ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 1 ) .
25151 - 15 ( التهذيب ) الحسين ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
25152 - 16 ( التهذيب 8 : 276 رقم 1006 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن السراد ، عن عمر بن يزيد ، عن العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق ، وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، قال « نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد [ للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيبين بهذا السند ولكن أورد في التهذيب - 8 : 271 رقم 990 والاستبصار - 4 : 39 بهذا السند : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقال فيهما : مثله .