25119 - 6 ( الكافي 7 : 147 التهذيب 9 : 334 رقم 1221 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال « يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي » .
25120 - 7 ( الفقيه 4 : 339 رقم 5733 ) ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت .
25121 - 8 ( الكافي 7 : 147 التهذيب 9 : 333 رقم 1198 ) علي ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ( 1 ) ، عن عبد اللَّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة ، قال « تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان » قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال « ليس لهم ذلك ، يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة » قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان ( 2 ) يرثهما قال « كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن » .
بيان :
قوله « أما وأختا » يعني أحدهما لأن الأخت لا ترث مع الأم قالوا وبمعنى أو ويمكن حمله على التقية لموافقته العامة .
25122 - 9 ( التهذيب 9 : 335 رقم 1205 ) التيملي ، عن يعقوب بن
هامش
( 1 ) في الكافي : محمد بن جعفر .
( 2 ) في الكافي : ورثاه من بعد من كان يرثهما .