25110 - 14 ( الكافي 7 : 170 ) حميد ، عن
( التهذيب 9 : 331 رقم 1191 ) ابن سماعة ، عن صفوان ، عن البجلي
( الكافي ) عمن حدثه
( ش ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « مات مولى لحمزة ابن عبد المطلب فدفع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ميراثه إلى بنت حمزة » .
بيان :
قال في الكافي : قال الحسن - يعني ابن سماعة - : هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة .
وفي التهذيبين بعد نقل هذا القول عن ابن سماعة ، قال : على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه السّلام مثل ما قلناه . روى الفضل بن شاذان قال : روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد ابن عفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالي ، فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب صلّى الله عليه وآله وسلّم ، جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالي شيئا ( 1 ) .
قال الفضل : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل ، قال : رأيت المرأة التي
هامش
( 1 ) التهذيب - 9 : 331 رقم 1192 .