القميان ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « كان علي عليه السّلام إذا مات مولى له وترك قرابته لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول « أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » ( 1 ) » .
25100 - 4 ( الكافي 7 : 136 ) العدة ، عن
( التهذيب 9 : 330 رقم 1186 ) ابن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن
( الفقيه 4 : 339 رقم 5732 ) حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « مات مولى لعلي عليه السّلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال » .
25101 - 5 ( الكافي 7 : 136 ) النيسابوريان
( التهذيب 9 : 330 رقم 1187 ) الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت
( الكافي 7 : 136 التهذيب 9 : 330 رقم 1188 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن أبي ثابت ، عن حنان
هامش
( 1 ) الأحزاب / 6 .