يقول يجعل في بيت مال المسلمين » .
25095 - 17 ( التهذيب 9 : 327 رقم 1178 ) الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد ، قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني : أوصى إلي رجل ولم يخلف إلا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين ، لمن الميراث ؟ فكتب « أهل العصبة وبنو العم وارثون » .
25096 - 18 ( التهذيب 9 : 392 رقم 1401 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى . . : الحديث بأدنى تفاوت قال فيه : فكتب أهل العصبة بنو العم هم وارثون .
بيان :
قال في التهذيبين : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وإنما نأخذ بما تقدم من الأخبار من أولوية الأقرب فالميراث للعمتين ، وجوز في الإستبصار أن يكون الحكم فيه مختصا بما إذا كان بنو العم وأم والعمان لأب خاصة .
الوافي — صفحة 834
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٣٤