وقال في الفقيه : فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ولابنة الابن الثلثان لأن كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجر به ( 1 ) .
25003 - 6 ( الفقيه 4 : 269 رقم 5619 - التهذيب 9 : 317 رقم ( 1140 ) : كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث ، فوقع عليه السّلام في ذلك الميراث للأقرب إن شاء اللَّه » .
بيان :
أراد بالأقرب ابنة الابنة وإنما كانت أقرب لأنها من السلالة والأخ من الكلالة .
25004 - 7 ( التهذيب 9 : 318 رقم 1144 ) الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن بنت وبنت ابن قال « إن عليا عليه السّلام كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب » قال : قلت : فأيهما أقرب ؟ قال « ابنة الابن » .
بيان :
« الألو » التقصير وهذا الخبر مع تأليبه محمول على التقية لموافقتها مذاهب العامة .
قال في التهذيبين : درجة بنت الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعامل الذي تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الفقيه : يجره .