ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم » .
24990 - 12 ( الكافي 7 : 128 ) العدة ، عن
( التهذيب 9 : 298 رقم 1067 ) سهل ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا » قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا قال لي « ليس لها منهم سبب ( 1 ) ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا تدخل عليهم داخل بسببها » .
24991 - 13 ( الكافي 7 : 129 التهذيب ) ( 2 ) الثلاثة ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة أو محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ترث النساء من عقار الدور ( 3 ) شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في المصادر : نسب .
( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب بهذا السند وكذلك في الوسائل ج 26 ص 208 نقله عن الكافي ولم ينقله عن التهذيب .
( 3 ) قوله « من عقار الدور » يعني من عين الدور وأصلحها ، والعقار هنا بمعنى العين كما في رواية الفقيه السابقة عن بياع الزطي ، فإنه عليه السلام بعد أن أثبت لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب قال : فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن ، وظاهر أن العقارات هنا بمعنى العين مقابل القيمة ولا يبعد إرادة ذلك ولو بنحو من العناية وعقر الدار فان العين هي العقار الذي لا ينقل لا ماليته التي هي القيمة ، والعقار والرباع اسم للأرض مع البناء لا للأرض وحده ، وهكذا قوله في الرواية السابقة من التهذيب ، عن علاء ، عن محمد : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا لأن الطوب من الرباع ، والرباع اسم للأرض مع الطوب والقصب والخشب وغيرها ولابد أن يكون المراد من الأصل العين ومن الفرع القيمة وإلا فلا تستقيم العبارة . « ش » .