فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء » .
وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال « قد بانت منه بتطليقها ولا ميراث بينهما في العدة » .
بيان :
قد مضى سائر أخبار هذا الباب مع كثرتها في تضاعيف أبواب النكاح فليطلب هنالك من مواضعها فإنا لا نعيدها .
الوافي — صفحة 778
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٧٨