أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس ، وليس للإخوة شيء نقصوا الأم وزادوا الأب لأن اللَّه تعالى قال « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » ( 1 ) » .
24906 - 17 ( التهذيب 9 : 283 رقم 1024 ) عنه ، عن علي بن سكين ، مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال « للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط ( 2 ) الإخوة وهي من ستة أسهم » .
24907 - 18 ( التهذيب 9 : 283 رقم 1025 ) عنه ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن البقباق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أبوين وأختين ، قال « للأم مع الأخوات الثلث إن اللَّه عز وجل قال « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ » ( 3 ) ولم يقل فإن كان له أخوات » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا كن دون الأربع أو من قبل الأم أو التقية وفي الأول بعد والثاني غير موجه فالصواب الثالث .
24908 - 19 ( التهذيب 9 : 282 رقم 1020 ) التيملي ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن البجلي ، عن بكير ، عن
هامش
( 1 ) النساء / 11 .
( 2 ) في التهذيب : وتسقط .
( 3 ) النساء / 11 .