فجعلها وصية في نسمة ، فقال « يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به ، فإن اللَّه تبارك وتعالى يقول « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ( 1 ) » .
23715 - 4 ( التهذيب 9 : 224 رقم 881 ) التيملي ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة ، قال « يغرمها ويقضي وصيته » .
23716 - 5 ( الكافي 7 : 22 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( الفقيه 4 : 207 رقم 5481 ) السراد ، عن محمد بن مارد
( التهذيب 9 : 226 رقم 887 ) ابن محبوب ، عن
( الفقيه ) ( 2 ) السراد ، عن الخراز ، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي وأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه ، قال : فقال « أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ويجعلها فيما أوصى به الميت من ( 3 ) نسمة » .
هامش
( 1 ) البقرة / 181 .
( 2 ) الظاهر تكرار الفقيه سهو من النساخ فلا يوجد في الفقيه حديث بهذا السند .
( 3 ) في الفقيه والتهذيب : في نسمة ، ولكن في الكافي كما في الأصل .