- 14 -
باب
رد الوصية إلى الحق إذا حيف فيها
23709 - 1 ( الكافي 7 : 20 ) علي ، عن أبيه ، عن بعض رجاله قال :
قال : إن اللَّه تعالى أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقوله تعالى « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ( 1 ) .
23710 - 2 ( الكافي 7 : 21 التهذيب 9 : 186 رقم 747 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الخراز ، عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ( 2 ) قال « نسختها الآية التي بعدها قوله « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ( 3 ) » قال « يعني
هامش
( 1 ) البقرة / 182 .
( 2 ) البقرة / 181 .
( 3 ) البقرة / 182 .