الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع فقال عليه السّلام « لزمه الولد بإقراره بالمشهد ، لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه » .
23706 - 11 ( الكافي 7 : 61 التهذيب 9 : 236 رقم 919 ) الثلاثة
( الفقيه 4 : 228 رقم 5539 ) ابن أبي عمير ، عن البجلي ، عن خالد بن بكير الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة ، فقال : يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت له : إن هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام بعد فاقتصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى فقال « أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين اللَّه فليس عليك ضمان » .
23707 - 12 ( الكافي 7 : 62 ( 1 ) التهذيب 9 : 236 رقم 921 ) العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن ابن بقاح ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم ، فقال « لا بأس به من أجل أن أباه أذن له في ذلك وهو حي » .
هامش
( 1 ) نقله في الفقيه - 4 : 227 رقم 5538 عن الكليني مثله .