تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
لك : انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أن له عندي شيئا ، فقال « أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال » . 23686 - 16 ( الكافي 7 : 59 ) محمد ، عن أحمد ، عن العبيدي ( التهذيب 9 : 233 رقم 914 ) محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي ، فأنفذ الوصي ما أوصى به إليه من المسمى المعلوم وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثم بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتب عليه السّلام « له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه » . بيان : يعني كتب كتابا لمن صير له أن له عليه كذا في كل سنة فعليه الوفاء لأن المؤمنين عند شروطهم .