ابن الحكم
( الفقيه 4 : 236 رقم 5565 ) ابن أبي عمير ، عن هشام قال : سألته عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال « نعم ، هو بمنزلة الوصية » .
23680 - 10 ( الكافي 7 : 13 التهذيب 9 : 190 رقم 763 ) علي ، عن العبيدي ، عن
( الفقيه 4 : 199 رقم 5460 ) يونس ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين عليه السّلام « للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ، ما لم يمت ويرجع فيه » ( 1 ) .
23681 - 11 ( التهذيب 9 : 191 رقم 766 ) يونس ، عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء » .
23682 - 12 ( التهذيب 9 : 191 رقم 767 ) الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان أعتق
هامش
( 1 ) في الكافي : ما لم يمت ، وفي الفقيه : ما لم يكن رجع عنه ، بدل ما لم يمت ويرجع فيه .