23673 - 3 ( الكافي 7 : 12 ) علي ، عن العبيدي ، عن
( الفقيه 4 : 199 رقم 5459 التهذيب 9 : 190 رقم ( 762 ) يونس ، عن ابن مسكان
( الفقيه ) عن عبد اللَّه بن سنان ( 1 )
( ش ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت » .
23674 - 4 ( الكافي 7 : 22 التهذيب 9 : 225 رقم 883 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن
( الفقيه 3 : 121 رقم 3461 ) العلاء ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المدبر من الثلث » وقال « للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض » .
23675 - 5 ( الكافي 6 : 184 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلث قال « نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيته في صحة كانت
هامش
( 1 ) لا يوجد في الفقيه المطبوع .