تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
عن أبي الحسين عمر بن شداد الأزدي ( 1 ) ( الكافي التهذيب ) والسري جميعا ( ش ) عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له » . بيان : حمله في التهذيبين تارة على وهم الراوي وأخرى على فقد الوارث وثالثة بما إذا كان بمشهد من الورثة وأجازوه . 23669 - 11 ( التهذيب 9 : 190 رقم 864 ) التيملي ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، قال « إذا أبانه جاز » . 23670 - 12 ( التهذيب 9 : 162 رقم 667 ) محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا فأشهد بكل شيء له في حياته وصحته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها ، وإنما عمل به على أن المال له يصنع
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في المصادر : عن أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي .