- 7 -
باب
أن من لا وارث له جاز له الوصية بما شاء
23647 - 1 ( الفقيه 4 : 202 رقم 5469 التهذيب 9 : 188 رقم ( 754 ) السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهما عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ، قال « يوصي بماله حيث شاء ( 1 ) في المسلمين والمساكين وابن السبيل » .
23648 - 2 ( التهذيب 9 : 197 رقم 789 ) ابن عيسى قال : كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب : وبعد أطال اللَّه بقاءك نعلمك يا سيدنا إنا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما
هامش
( 1 ) قوله « يوصي بماله حيث شاء . . . » الخبر ضعيف ويحمل على تجويز الإمام عليه السلام حينئذ لكل بر أراده الموصى ، وأما الخبر التالي فلا وجه لتوجيهه وهو موافق لقول أبي حنيفة وإسحاق فلعل الأمر اشتبه على الرواي أو يحمل على التقية إن أمكن . « ش » .