23643 - 3 ( الكافي 7 : 12 التهذيب 9 : 193 رقم 776 ) القميان ، عن
( الفقيه 4 : 200 ذيل رقم 5461 ) صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
23644 - 4 ( التهذيب 9 : 193 رقم 777 ) التيملي ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن الخراز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
23645 - 5 ( الكافي 7 : 10 ) محمد ، عن
( الفقيه 4 : 187 رقم 5429 التهذيب 9 : 192 رقم ( 772 ) أحمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السّلام أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي ذلك إلى سيدنا فإن هو أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللَّه ، فكتب عليه السّلام بخطه « ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللَّه » .
بيان :
الظاهر أن السيد كناية عن الإمام عليه السّلام « والضيعة » العقار « والشقص » القطعة من الأرض .
الوافي — صفحة 52
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢