تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
- 6 - باب أن من أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة جاز 23641 - 1 ( التهذيب 9 : 193 رقم 778 ) التيملي ، عن أخيه أحمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال « جائز » قال ابن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به . 23642 - 2 ( الكافي 7 : 12 التهذيب 9 : 193 رقم 775 ) الأربعة ، عن محمد ( الفقيه 4 : 200 رقم 5461 ) حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال « ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » .
الوافي — صفحة 51 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )