- 6 -
باب
أن من أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة جاز
23641 - 1 ( التهذيب 9 : 193 رقم 778 ) التيملي ، عن أخيه أحمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال « جائز » قال ابن رباط :
وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به .
23642 - 2 ( الكافي 7 : 12 التهذيب 9 : 193 رقم 775 ) الأربعة ، عن محمد
( الفقيه 4 : 200 رقم 5461 ) حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال « ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » .
الوافي — صفحة 51
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥١