وأخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي فوقع عليه السّلام « يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللَّه » .
23640 - 14 ( الكافي 7 : 7 ) أحمد ، عن
( التهذيب 9 : 188 رقم 757 ) التيملي ، عن أخيه أحمد ، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه السّلام قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السّلام فقال : هذا ما أوصى لك به أخي وجعلت أقرأ عليه فيقول لي : قف ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث ، قال : فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت لي الثلثين فقال « نعم » قلت : أبيعه وأحمله إليك قال « لا ، على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا » .
بيان :
إنما قال وهبت لي لأنه أنفذه على الميسور أي ابن الأمر على ما تيسر لك ولا تحمل إلى إلا ما يحصل من غلتك من دون بيع الأصل وفي الكافي على الميسور عليك من دون حديث الغلة .
الوافي — صفحة 49
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٩