وصيه يردها على ورثته .
بيان :
المستتر في قال الأول لابن عيسى ، وفي الثاني لابن معروف .
23637 - 11 ( التهذيب 9 : 242 رقم 937 ) محمد بن أحمد ، عن الصهباني ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه السّلام ، قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السّلام ، قال : وكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه .
23638 - 12 ( التهذيب 9 : 242 رقم 938 ) عنه ، عن العباس ، عن بعض أصحابنا ، قال : كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام فكتب عليه السّلام « تصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام اللَّه عز وجل بين الورثة » .
23639 - 13 ( الكافي 7 : 60 التهذيب 9 : 189 رقم 758 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام اعلم سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته
الوافي — صفحة 48
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٨