( الفقيه 1 : 169 رقم 493 ) هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت » .
بيان :
استدل في التهذيب بهذا الخبر على استحباب ترتيب الجنائز وأنه ليس بواجب وحمل في الإستبصار الاختلاف على التخيير .
الوافي — صفحة 433
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٣٣