القبلة دون الإمام أو يكون الحكم فيه التخيير وهو أولى لأن خبر الحلبي المضمر الآتي لا يقبل هذا التأويل .
24390 - 7 ( التهذيب 3 : 191 رقم 435 ) الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال « يقدم الرجل قدام المرأة قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا » .
24391 - 8 ( التهذيب 3 : 323 رقم 1006 ) أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن زرارة والحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما فقال « يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الإمام » .
24392 - 9 ( التهذيب 3 : 323 رقم 1008 ) علي بن الحسين ، عن محمد بن علي بن الصلت ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال « يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام » .
24393 - 10 ( الكافي 3 : 174 ) محمد ، عن
( التهذيب 3 : 322 رقم 1004 ) محمد بن أحمد ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلي على ميتين أو
الوافي — صفحة 431
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٣١