السّلام قال : سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال
( الكافي التهذيب ) يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة
( الفقيه ) يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة » قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا قال « نعم » .
24380 - 6 ( الكافي 3 : 179 التهذيب 3 : 326 رقم 1018 ) القمي ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن
( الفقيه 1 : 166 رقم 478 ) جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى تفرغ من الصلاة » .
24381 - 7 ( الكافي 3 : 176 التهذيب 3 : 319 رقم 991 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول اللَّه ولم قال : صار سترة للنساء » .
بيان :
قال في الفقيه ( 1 ) : وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز ، فقال النبي صلّى
هامش
( 1 ) ج 1 ص 169 ذيل رقم 493 ورقم 494 .