- 76 -
باب
أنه لا يشترط فيها الطهارة
24363 - 1 ( الكافي 3 : 178 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ( 1 )
( الفقيه 1 : 170 رقم 496 ) يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء قال « نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء » .
24364 - 2 ( الفقيه 1 : 170 ذيل 496 ) وفي خبر آخر : أنه تيمم إن أحب .
24365 - 3 ( الكافي 3 : 178 ) القميان ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 3 : 203 رقم 475 بهذا السند أيضا .