محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة » .
24358 - 6 ( الكافي 3 : 177 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن ( 1 )
( الفقيه 1 : 165 رقم 474 ) أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال « زوجها » قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال « نعم ويغسلها » .
24359 - 7 ( الكافي 3 : 177 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير : مثله بدون ويغسلها .
24360 - 8 ( التهذيب 3 : 205 رقم 485 ) محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ قال « الأخ » .
24361 - 9 ( التهذيب 3 : 205 رقم 486 ) البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها فقال « أخوها أحق بالصلاة عليها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 3 : 205 رقم 484 بهذا السند أيضا .