تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
24350 - 9 ( التهذيب 3 : 320 رقم 994 ) سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن شعر ، عن الغنوي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك » . 24351 - 10 ( التهذيب 3 : 320 رقم 996 ) ابن عيسى ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أم لا قال « لا صلاة في وقت صلاة » وقال « إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز » . بيان : ينبغي تخصيص هذين الخبرين بما إذا ضاق وقت فضيلة الفريضة كما في المغرب جمعا بينهما وبين الخبر السابق . 24352 - 11 ( التهذيب 3 : 321 رقم 1000 ) الحسين ، عن قاسم بن محمد ، عن أبان ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع » . بيان : جعل في التهذيبين وجه الكراهة التقية لمخالفته مذهب العامة .