بيان :
قد مر الكلام في هذا الحديث في كتاب الصلاة .
24347 - 6 ( الكافي 3 : 180 التهذيب 3 : 321 رقم 997 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال « لا » .
24348 - 7 ( التهذيب 3 : 321 رقم 999 ) أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار » .
24349 - 8 ( التهذيب 3 : 320 رقم 995 ) علي بن الحسين ، عن القمي ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ فقال « عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع شمس ولا غروبها » .
بيان :
« يفوت وقت الفريضة » أي وقت فضيلتها لئلا ينافي الخبرين الآتيين وأريد بانتظار الطلوع والغروب المنهي عنه انتظار انقضائهما كما يظهر من الأخبار الأخر .
الوافي — صفحة 413
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤١٣