( الفقيه 1 : 162 ذيل رقم 458 ) أبي جعفر عليه السّلام قال « السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » .
24306 - 10 ( التهذيب 1 : 453 رقم 1477 ) علي بن الحسين ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، قال : كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء فكتب « من أيها شاء » .
24307 - 11 ( الفقيه 1 : 162 رقم 462 ) : كتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله . . الحديث .
24308 - 12 ( التهذيب 1 : 454 رقم 1478 ) سعد ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها قال « يقول « بسم اللَّه وبالله وصلى اللَّه على محمد وآله ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » .
24309 - 13 ( التهذيب 1 : 454 رقم 1480 ) الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السّلام « لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد » .
الوافي — صفحة 398
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٩٨