عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه » .
23620 - 5 ( التهذيب 9 : 242 رقم 940 ) عنه ، عن ابن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ما للرجل من ماله عند موته قال « الثلث والثلث كثير » .
23621 - 6 ( الكافي 7 : 11 ) العدة ، عن سهل
و ( التهذيب 9 : 192 رقم 773 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن
( الفقيه 4 : 185 رقم 5423 ) عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ »
( الكافي التهذيب ) قال « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال : إن الوصية ترد إلى المعروف عن المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم »
الوافي — صفحة 39
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٩