بيان :
قال في الفقيه يعني إن لم يوجد إلا بعد حمل الميت إلى قبره أو يحضره من يتقيه فلا يمكنه وضعها على ما روي فيجعلها معه حيث أمكن .
24278 - 14 ( الكافي 3 : 153 ) العدة ، عن سهل ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا : قلنا له : جعلنا اللَّه فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال « عود السدر » قيل : فإن لم يقدر على السدر فقال « عود الخلاف » ( 1 ) .
24279 - 15 ( الكافي 3 : 153 ) علي ، عن القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال : أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب « يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية » ( 2 ) .
بيان :
أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وبه جاءت الرواية يعني عن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم .
24280 - 16 ( الكافي 3 : 154 ) وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال « يجعل بدلها عود الرمان » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 1 : 294 رقم 859 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 1 : 294 رقم 860 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 1 : 294 رقم 861 بهذا السند أيضا .