وجهه إلى تلقاء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى القبلة وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة » .
بيان :
« إلى القبلة » أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم « فجرت به السنة » أي بتوجيه الميت إلى الكعبة وأن لا يزاد على الثلث في الوصية .
23617 - 2 ( الكافي 7 : 11 ) العدة ، عن أحمد ، عن
( التهذيب 9 : 191 رقم 770 ) الحسين ، عن
( الفقيه 4 : 185 رقم 5422 ) حماد بن عيسى ، عن العقرقوفي ، ( الفقيه ) عن أبي بصير
( ش ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من ماله فقال « له ثلث ماله وللمرأة أيضا » .
23618 - 3 ( الكافي 7 : 58 ) محمد رفعه عنهم عليهم السّلام قال « من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته » .
23619 - 4 ( التهذيب 9 : 242 رقم 939 ) ابن عيسى ، عن محمد بن
الوافي — صفحة 38
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٨