تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وجهه إلى تلقاء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى القبلة وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة » . بيان : « إلى القبلة » أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم « فجرت به السنة » أي بتوجيه الميت إلى الكعبة وأن لا يزاد على الثلث في الوصية . 23617 - 2 ( الكافي 7 : 11 ) العدة ، عن أحمد ، عن ( التهذيب 9 : 191 رقم 770 ) الحسين ، عن ( الفقيه 4 : 185 رقم 5422 ) حماد بن عيسى ، عن العقرقوفي ، ( الفقيه ) عن أبي بصير ( ش ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من ماله فقال « له ثلث ماله وللمرأة أيضا » . 23618 - 3 ( الكافي 7 : 58 ) محمد رفعه عنهم عليهم السّلام قال « من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته » . 23619 - 4 ( التهذيب 9 : 242 رقم 939 ) ابن عيسى ، عن محمد بن