أقول : لا يعتبر في الحلة أن تكون من الإبريسم فإنها ربما يطلق على البرد وغيره أيضا وإن لم يكن إبريسما قال في القاموس الحلة إزار ورداء برد أو غيره ولا يكون إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة فينبغي أن تحمل الحلة على البرد الذي لا يكون إبريسما .
24260 - 18 ( الكافي 3 : 148 التهذيب 1 : 434 رقم 1391 ) القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان ، عن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال « يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته » قلت : أيكفن به الميت قال « لا » .
24261 - 19 ( الفقيه 1 : 147 رقم 413 ) : سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل . . الحديث .
24262 - 20 ( التهذيب 1 : 436 رقم 1401 ) أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ( 1 ) ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت قال « لا » .
24263 - 21 ( التهذيب 1 : 436 رقم 1402 ) عنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن موسى
هامش
( 1 ) الصحيح : عن أبي مالك الجنبي راجع تراثنا الرجالي - 1 : 251 .